السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

27

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

الصلاة فلا يلتفت « 1 » إليه « 2 » سواء كان ذلك قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في أثنائها أو بعد الفراغ منها لكن الأحوط عمل الشك « 3 » الثاني ثمَّ إعادة « 4 » الصلاة « 5 » - لكن هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة - كما إذا شك بين الاثنتين والأربع « 6 » ثمَّ بعد الصلاة انقلب إلى الثلاث والأربع « 7 » أو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع مثلا ثمَّ انقلب إلى الثلاث والأربع أو عكس

--> ( 1 ) لو انقلب إلى شك آخر مغايرا له في نوعه واما لو انقلب الشك البسيط إلى الشك المركب منه ومن شك آخر كما لو شك بين الثلاث والأربع ثمّ انقلب إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع فالظاهر لزوم الالتفات والعمل بالشك المحفوظ من السابق وعدم الالتفات إلى الآخر وان كان هو الأحوط ( شاهرودي ) . ( 2 ) فيه تفصيل وهو انه ان كان شكه الأول محفوظا في ضمن شكه الثاني بأن كان الأول بين الاثنين والثلاث والثاني بينهما وبين الأربع فالعمل بالشك الأول أقوى ( رفيعي ) . ( 3 ) لا وجه لهذا الاحتياط بل الأحوط الإتيان بالنقيصة المحتملة موصولة ان لم يأت بالمنافى واما معه فإعادة الصلاة ( . گلپايگاني ) لا يترك ولا وجه للإعادة ما لم يكن من الشكوك المبطلة ( خونساري ) ( 4 ) لا وجه لها ( خ ) . ( 5 ) لا وجه للإعادة مع فرض كون الشك اللاحق أيضا من الشكوك الصحيحة وكذلك لا وجه للعمل بمقتضى الشك الثاني أيضا الا في الصورة التي تقدمت في الحاشية السابقة وهي أيضا خلاف مفروض المتن كما هو ظاهر العبارة ( شاهرودي ) . لا وجه للإعادة الا فيما كان الحادث بعد الفراغ من الشكوك المبطلة ( شريعتمداري ) . ( 6 ) تقدّم الاشكال في الأمثلة المذكورة ممّا تصادق فيه الشكّان في الجملة ففي المثال الأول الشك في الأربع موجود في كلا الشكين والزائل الشك في الثالثة وفي المثال الثاني أيضا أي إذا شك بين الاثنين والثلاث والأربع ثمّ انقلب شكه إلى الثلاث والأربع الشك في الأربع موجود في الشكين كذلك والزائل الشك في الثالثة وهكذا ( شريعتمداري ) . ( 7 ) لا يبعد لزوم الإتيان بركعة متصلة في الفرض الأول ولزوم عمل الشك الثاني في الفرض الثاني ولزوم الركعتين المتصلتين وعمل الشك الثاني في عكسهما ويأتي بسجدتي السهو في الفرض الأول وعكسه السلام في غير محله ( خ ) .